قانون رقم 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
قانون رقم 25-14 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
الكتاب التاسع — في العلاقات مع السلطات القضائية الأجنبية › الباب الأول — في تسليم المجرمين › الفصل الثاني — في إجراءات التسليم
المادة 865
يتولى وزير الشؤون الخارجية تحويل طلب التسليم، بعد فحص المستندات، ومعه الملف، إلى وزير العدل الذي يتحقق من سلامة الطلب ويعطيه التتبع الإجرائي الملائم الذي يتطلبه القانون.