قانون رقم 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
قانون رقم 25-14 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
الكتاب التاسع — في العلاقات مع السلطات القضائية الأجنبية › الباب الأول — في تسليم المجرمين › الفصل الأول — في شروط تسليم المجرمين
المادة 862
مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها فيما يلي، لا يقبل التسليم إلاّ بشرط أن لا يكون الشخص المسلّم موضوع متابعة أو أن لا يحكم عليه في جريمة خلاف تلك التي بررت التسليم.