الكتاب التاسع — في العلاقات مع السلطات القضائية الأجنبية › الباب الأول — في تسليم المجرمين › الفصل الأول — في شروط تسليم المجرمين
المادة 861
إذا طلب التسليم في وقت واحد من عدة دول عن جريمة واحدة فتكون الأفضلية في التسليم للدولة التي ارتكبت الجريمة إضرارا بمصالحها أو للدولة التي ارتكبت في أراضيها. 106 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وإذا كانت طلبات التسليم المتعارضة متعلقة بجرائم مختلفة، فإنه تؤخذ في الاعتبار عند تحديد الأفضلية بينها جميع الظروف الواقعة، وعلى الأخص خطورتها النسبية ومكان ارتكاب الجرائم والتاريخ الخاص بكل طلب والتعهد الذي قد تلتزم به إحدى الدول الطالبة بإعادة التسليم.