الكتاب التاسع — في العلاقات مع السلطات القضائية الأجنبية › الباب الأول — في تسليم المجرمين › الفصل الأول — في شروط تسليم المجرمين
المادة 860
لا يقبل التسليم في الحالات الآتية : 1 – إذا كان الشخص المطلوب تسليمه جزائري الجنسية، والعبرة في تقدير هذه الصفة بوقت وقوع الجريمة المطلوب التسليم من أجلها، 2 – إذا كانت للجناية أو الجنحة صبغة سياسية أو إذا تبيّن من الظروف أن التسليم مطلوب لغرض سياسي، 3 – إذا ارتكبت الجناية أو الجنحة في الأراضي الجزائرية، 4 – إذا تمت متابعة الجناية أو الجنحة والحكم فيها نهائيا في الأراضي الجزائرية ولو كانت قد ارتكبت خارجها، 5 – إذا كانت الدعوى العمومية قد سقطت بالتقادم قبل تقديم الطلب أو كانت العقوبة قد انقضت بالتقادم قبل القبض على الشخص المطلوب تسليمه، وعلى العموم كلّما انقضت الدعوى العمومية في الدولة الطالبة وذلك طبقا لقوانين الدولة الطالبة أو الدولة المطلوب منها التسليم، 6 – إذا صدر عفو في الدولة الطالبة أو الدولة المطلوب منها التسليم، ويشترط في الحالة الأخيرة أن تكون الجريمة من عداد تلك التي كان من الجائز أن تكون موضوع متابعة في هذه الدولة إذا ارتكبت خارج إقليمها من شخص أجنبي عنها.