الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الثاني — في التحقيقات › الفصل الأول — في الجناية أو الجنحة المتلبس بها
المادة 85
يجب على ضابط الشرطة القضائية أن يضع تحت تصرف الشخص الموقوف للنظر كل وسيلة تمكنه من الاتصال فورا بأحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته أو زوجه حسب اختياره ومن تلقي زيارته أو الاتصال بمحاميه، وذلك مع مراعاة سرّية التحريات وحسن سيرها.
إذا كان الشخص الموقوف أجنبيا، يضع ضابط الشرطة القضائية تحت تصرفه كل وسيلة تمكّنه من الاتصال فورا بمستخدمه و/أو بالممثلية الدبلوماسية أو القنصلية لدولته بالجزائر، ما لم يستفد من أحكام الفقرة الأولى.
إذا تم تمديد التوقيف للنظر، يمكن الشخص الموقوف أن يتلقى زيارة محاميه.
غير أنه إذا كانت التحريات الجارية تتعلق بجرائم المتاجرة بالمخدرات، والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، والجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وجرائم تبييض الأموال، والإرهاب، والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف، وجرائم الفساد، يمكن الشخص الموقوف أن يتلقى زيارة محاميه بعد انقضاء نصف المدة القصوى المنصوص عليها في المادة 83 أعلاه.
تتم الزيارة في غرفة خاصة توفر الأمن وتضمن سرّية المحادثة وعلى مرأى ضابط الشرطة القضائية.
لا تتجاوز مدة الزيارة ثلاثين ( 30 ) دقيقة.
ينوه عن ذلك في المحضر.
وعند انقضاء مواعيد التوقيف للنظر، يتم وجوبا إجراء فحص طبي للشخص الموقوف إذا ما طلب ذلك مباشرة أو بواسطة محاميه أو عائلته ويجرى الفحص الطبي من طرف طبيب يختاره الشخص الموقوف من الأطباء الممارسين في دائرة اختصاص المحكمة، وإذا تعذر ذلك يعيّن له ضابط الشرطة القضائية تلقائيا طبيبا.
تُضم شهادة الفحص الطبي لملف الإجراءات.