الكتاب التاسع — في العلاقات مع السلطات القضائية الأجنبية › الباب الأول — في تسليم المجرمين › الفصل الأول — في شروط تسليم المجرمين
المادة 859
الأفعال التي تجيز التسليم، سواء كان مطلوبا أو مقبولا، هي الآتية : 1 – جميع الأفعال التي يعاقب عليها قانون الدولة الطالبة بعقوبة جناية، 2 – الأفعال التي يعاقب عليها قانون الدولة الطالبة بعقوبة جنحة إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة طبقا لنصوص ذلك القانون سنتين (2)، على الأقل، أو إذا تعلق الأمر بمحكوم عليه من الجهة القضائية للدولة الطالبة بعقوبة تساوي أو تجاوز الحبس لمدة شهرين (2) .
ولا يجوز قبول التسليم، في أية حالة، إذا كان الفعل غير معاقب عليه طبقا للقانون الجزائري بعقوبة جناية أو جنحة.
وتخضع الأفعال المكونة للشروع أو للاشتراك أو للتحريض، للقواعد السابقة بشرط أن يكون معاقبا عليها طبقا لقانون كل من الدولة الطالبة والدولة المطلوب منها التسليم.
إذا كان الطلب خاصّا بعدد من الجرائم ارتكبها الشخص المطلوب تسليمه ولم يحكم فيها بعد، فلا يقبل التسليم إلاّ إذا كان الحد الأقصى للعقوبات المقررة طبقا لقانون الدولة الطالبة لمجموع هذه الجرائم يساوي أو يجاوز الحبس لمدة سنتين (2) .
وإذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد سبق الحكم عليه في أي بلد كان بحكم نهائي بالحبس لمدة شهرين (2) أو أكثر في جنحة من جنح القانون العام، فيقبل التسليم طبقا للقواعد السابقة بمعنى أن يقبل عن الجنايات أو الجنح فقط، ولكن بغير اعتبار لمدة العقوبة المطبقة أو المقضي بها في الجريمة الأخيرة.
وتطبق النصوص السابقة على الجرائم التي يرتكبها العسكريون أو البحارة أو نظراؤهم إذا كان القانون الجزائري يعاقب عليها باعتبارها من جرائم القانون العام.