الكتاب التاسع — في العلاقات مع السلطات القضائية الأجنبية › الباب الأول — في تسليم المجرمين › الفصل الأول — في شروط تسليم المجرمين
المادة 858
يجوز للحكومة الجزائرية أن تسلّم شخصا غير جزائري إلى حكومة أجنبية بناء على طلبها إذا وجد في أراضي الجمهورية وكانت قد اتخذت في شأنه إجراءات متابعة باسم الدولة الطالبة أو صدر حكم ضده عن جهاتها القضائية.
ومع ذلك لا يجوز التسليم إلاّ إذا كانت الجريمة موضوع الطلب قد ارتكبت :
– إمّا في أراضي الدولة الطالبة من أحد رعاياها أو من شخص أجنبي،
– وإمّا خارج أراضيها من أحد رعايا هذه الدولة،
– وإمّا خارج أراضيها من أحد الأجانب عن هذه الدولة إذا كانت الجريمة من عداد الجرائم التي يجيز القانون الجزائري المتابعة فيها في الجزائر حتى ولو ارتكبت من شخص أجنبي في الخارج.