الكتاب الثامن — في بعض إجراءات التنفيذ › الباب السادس — في رد اعتبار المحكوم عليهم › الفصل الثاني — في رد الاعتبار القضائي
المادة 855
ما لم يتم التوصل بإشعار من السلطات الأجنبية المختصة باستفادة المحكوم عليه من رد الاعتبار عن العقوبات الصادرة عن الجهات القضائية الأجنبية والمقيّدة في صحيفة السوابق القضائية طبقا لأحكام المادة 812 أعلاه، تطبق بشأن هذه العقوبات أحكام رد الاعتبار المنصوص عليها في المادتين 836 و 837 من هذا القانون.
وإذا تعلق الأمر بجناية، يقدم طلب رد الاعتبار إلى غرفة الاتهام، بعد مضي مهلة خمس (5) سنوات، تحسب من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة التي تفصل فيه بعد تحقيق تجريه حول سيرة وسلوك المعني، ويكون قرارها قابلا للطعن وفقا للأحكام المحددة في هذا القانون.