الكتاب الثامن — في بعض إجراءات التنفيذ › الباب السادس — في رد اعتبار المحكوم عليهم › الفصل الثاني — في رد الاعتبار القضائي
المادة 846
يقوم وكيل الجمهورية بإجراء تحقيق في الجهات التي أقام بها المحكوم عليه بمعرفة مصالح الدرك الوطني أو الأمن الوطني أو المصالح الخارجية لإدارة السجون المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.
ويستطلع، عند الاقتضاء، رأي قاضي تطبيق العقوبات.
إذا تعلق الأمر بطلب رد الاعتبار لشخص معنوي، يقوم وكيل الجمهورية بإجراء تحقيق ويحاط بكل المعلومات الضرورية ويستطلع رأي الإدارات العمومية المعنية إذا رأى محلا لذلك.