الكتاب الثامن — في بعض إجراءات التنفيذ › الباب السادس — في رد اعتبار المحكوم عليهم › الفصل الثاني — في رد الاعتبار القضائي
المادة 842
لا يجوز للمحكوم عليه الذي يكون في حالة العود القانوني أو لمن حكم عليه بعقوبة جديدة بعد رد اعتباره، أن يقدم طلبا برد الاعتبار إلاّ بعد مضي مهلة ست
(6) سنوات من يوم الإفراج عنه.
غير أنه إذا كانت العقوبة الجديدة لجناية، رفعت فترة الاختبار إلى عشر( 10 ) سنوات.
وفيما عدا الحالة المنصوص عليها في المادة 844 أدناه، فلا يجوز للمحكوم عليه الذي انقضت عقوبته بالتقادم أن يحصل على رد الاعتبار القضائي.