الكتاب الثامن — في بعض إجراءات التنفيذ › الباب السادس — في رد اعتبار المحكوم عليهم › الفصل الأول — في رد الاعتبار بقوة القانون
المادة 837
يرد الاعتبار بقوة القانون لكل محكوم عليه بعقوبة الحبس أو الغرامة موقوفة التنفيذ وذلك بعد انتهاء فترة اختبار خمس(5) سنوات بالنسبة للحبس، وسنة بالنسبة للغرامة، ما لم يحصل إلغاء وقف التنفيذ، دون الإخلال بأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 755 أعلاه.
وتبتدئ هذه المهلة من يوم صيرورة الحكم أو القرار بالإدانة حائزا لقوة الشيء المقضي فيه.