الكتاب الثامن — في بعض إجراءات التنفيذ › الباب الخامس — صحيفة السوابق القضائية › الفصل الرابع — صحيفة الإدمان على المواد الكحولية والمخدرات والمؤثرات العقلية
المادة 832
صحيفة الإدمان على المواد الكحولية والمخدرات والمؤثرات العقلية هي بيان كامل بالعقوبات المتعلقة بالشخص نفسه التي لم يمحها رد الاعتبار.
فإذا لم توجد عقوبات، تذكر في القسيمة عبارة ”لا شيء“.
لا تسلّم صحيفة الإدمان على المواد الكحولية والمخدرات والمؤثرات العقلية، إلاّ إلى :
1 ) المعني بالأمر،
2 ) القضاة،
3 ) وزير الدفاع الوطني،
4 ) وزير الداخلية.
5 ) وزير النقل.