الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الثاني — في التحقيقات › الفصل الأول — في الجناية أو الجنحة المتلبس بها
المادة 82
يجوز لضابط الشرطة القضائية منع أي شخص من مغادرة مكان الجريمة ريثما ينتهي من إجراء تحرياته.
وعلى كل شخص يبدو له ضروريا، في مجرى استدلالاته القضائية، التعرف على هويته أو التحقق من شخصيته، أن يمتثل له في كل ما يطلبه من إجراءات في هذا الخصوص.
وكل من خالف أحكام الفقرة السابقة يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز عشرة ( 10 ) أيام وبغرامة قدرها 10.000 دج.