قانون رقم 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
قانون رقم 25-14 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
الكتاب الثامن — في بعض إجراءات التنفيذ › الباب الخامس — صحيفة السوابق القضائية › الفصل الثالث — صحيفة مخالفات المرور
المادة 826
صحيفة مخالفات المرور هي بيان كامل بالعقوبات المتعلقة بالشخص نفسه التي لم يمحها رد الاعتبار.
فإذا لم توجد عقوبات، تذكر في القسيمة عبارة ”لا شيء“.
لا تسلّم صحيفة مخالفات المرور إلاّ إلى :
1 ) المعني بالأمر،
2 ) القضاة،
3 ) وزير الدفاع الوطني،
4 ) وزير الداخلية.
5 ) وزير النقل.