الكتاب الثامن — في بعض إجراءات التنفيذ › الباب الخامس — صحيفة السوابق القضائية › الفصل الثاني — صحيفة السوابق القضائية للأشخاص المعنوية
المادة 821
يسلّم مستخرج صحيفة السوابق القضائية للشخص المعنوي، بناءً على طلب، إلى النيابة العامة والقضاة ووزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية ووزير المالية ووزير التجارة والإدارات والمؤسسات العمومية التي تتلقى عروض الصفقات العمومية.
ويسلّم المستخرج أيضا للممثل القانوني للشخص المعنوي أو من ينوبه بعد التأكد من هويته وصفته.