قانون رقم 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
قانون رقم 25-14 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
الكتاب الثامن — في بعض إجراءات التنفيذ › الباب الخامس — صحيفة السوابق القضائية › الفصل الثاني — صحيفة السوابق القضائية للأشخاص المعنوية
المادة 817
يشار في صحيفة السوابق القضائية للشخص المعنوي إلى التعديلات اللاحقة المنصوص عليها في المادة 793 أعلاه، وتطبق بشأنها أحكام المادتين 794 و 795 أعلاه، باستثناء ما يتعارض منها مع طبيعة الشخص المعنوي.