قانون رقم 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
قانون رقم 25-14 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
الكتاب الثامن — في بعض إجراءات التنفيذ › الباب الخامس — صحيفة السوابق القضائية › الفصل الأول — صحيفة السوابق القضائية للشخص الطبيعي
المادة 812
ترسل المصالح المختصة لوزارة العدل إلى أمانة ضبط المجلس القضائي لجهة الميلاد أو إلى مصلحة صحيفة السوابق القضائية المركزية، إخطارات الإدانة الواردة من السلطات الأجنبية.
وتقوم هذه الإخطارات مقام القسيمة رقم 1، وتحفظ بملف صحيفة السوابق القضائية إمّا على أصلها وإما بعد نسخها على نماذج نظامية.