الكتاب الثامن — في بعض إجراءات التنفيذ › الباب الخامس — صحيفة السوابق القضائية › الفصل الأول — صحيفة السوابق القضائية للشخص الطبيعي
المادة 809
يحكم على الطالب بالمصروفات إذا رفض الطلب.
وفي حالة قبول الطلب تقضي الجهة القضائية بالإشارة إلى حكمها على هامش الحكم موضوع طلب التصحيح، ويرسل مستخرجا من حكمها إلى مصلحة صحيفة السوابق القضائية لتصحيح القسيمة رقم .1 ويتحمل المصروفات، من كان سببا في الإدانة الخاطئة إذا كان قد بلغ بالحضور للجلسة، وفي الحالة العكسية وكذلك في حالة إعساره تكون المصروفات على عاتق الخزينة العمومية.