الكتاب الثامن — في بعض إجراءات التنفيذ › الباب الخامس — صحيفة السوابق القضائية › الفصل الأول — صحيفة السوابق القضائية للشخص الطبيعي
المادة 806
إذا فقد أحد الأشخاص المستندات الخاصة بهويته أو إذا سرقت منه فعلى النائب العام أو وكيل الجمهورية الواقع بدائرة اختصاصه مكان الفقد أن يرسل إخطارا عن المحضر المحرر عن الفقد أو السرقة إلى المجلس الواقع في دائرة اختصاصه محل الميلاد أو إلى القاضي المكلف بمصلحة صحيفة السوابق القضائية المركزية.
ويودع هذا الإخطار في صحيفة السوابق القضائية، وكلّما تلقى أمين ضبط الجهة القضائية لمحل الميلاد أو القاضي المكلف بمصلحة السوابق القضائية المركزية طلبا خاصا بالقسيمة رقم 2 أو بالقسيمة رقم 3 المتعلقة بالأشخاص الذين حرر لهم محضر فقد أو سرقة مستندات الهوية فإنّه لا يسلّم المستخرجات المطلوبة إلاّ بعد التأكد من هوية الأشخاص الذين قدموا هذه الطلبات.