قانون رقم 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
قانون رقم 25-14 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
الكتاب الثامن — في بعض إجراءات التنفيذ › الباب الخامس — صحيفة السوابق القضائية › الفصل الأول — صحيفة السوابق القضائية للشخص الطبيعي
المادة 801
ليس لغير الشخص الذي تخصه القسيمة رقم 3 أن يطلب نسخة منها ولا تسلّم إليه إلاّ بعد التحقق من هويته.
ولا تسلّم إلى الغير إلاّ بوكالة خاصة.
إذا كان الشخص متواجدا بالخارج تسلّم له عبر مركز دبلوماسي أو قنصلي.
ويمكن أيضا الحصول على القسيمة رقم 3 إلكترونيا.