الكتاب الثامن — في بعض إجراءات التنفيذ › الباب الخامس — صحيفة السوابق القضائية › الفصل الأول — صحيفة السوابق القضائية للشخص الطبيعي
المادة 796
تحرر نسخة ثانية طبق الأصل من جميع القسائم رقم 1 والمثبتة لعقوبة مقيدة للحرية مع وقف التنفيذ أو بدونه صادر في جناية أو جنحة.
وترسل هذه النسخة ونسخ عن بطاقات التعديل المنصوص عليها في المادة 794 أعلاه، إلى وزارة الداخلية، على سبيل الإعلام.
يجب أن تخطر وزارة الداخلية أيضا بالقسائم التي يتم سحبها طبقا لنص المادة 795 أعلاه.