الكتاب الثامن — في بعض إجراءات التنفيذ › الباب الخامس — صحيفة السوابق القضائية › الفصل الأول — صحيفة السوابق القضائية للشخص الطبيعي
المادة 792
تحرر القسائم رقم 1 المثبتة لقرار تأديبي صادر من سلطة إدارية يترتب عليه أو يقرر التجريد من بعض الأهليات بمعرفة أمانة ضبط المحكمة أو المجلس القضائي التي يقع بدائرتها محل ميلاد الشخص الذي أفقدت أهليته أو صحيفة السوابق القضائية المركزية، إذا كان الشخص المذكور مولودا خارج الجزائر وذلك بعد الإبلاغ عن ذلك القرار بواسطة الجهة التي أصدرته.
وتحرر القسائم رقم 1 المثبتة لقرار الطرد أو الإبعاد بمعرفة وزارة الداخلية وترسل للمصلحة المركزية لصحيفة السوابق القضائية أو مصلحة صحيفة السوابق القضائية بمحل الميلاد، إذا كان المستبعد مولودا بالجزائر.