الكتاب الثامن — في بعض إجراءات التنفيذ › الباب الخامس — صحيفة السوابق القضائية › الفصل الأول — صحيفة السوابق القضائية للشخص الطبيعي
المادة 787
يوجه طلب صحيفة السوابق القضائية إلى النائب العام أو إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة المرتبطة بالنظام الآلي الوطني لصحيفة السوابق القضائية.
يحرّر ويوقّع أمين الضبط القسائم رقم 2 والقسائم رقم 3 المسلّمة من طرف الجهات القضائية المرتبطة بالنظام الآلي الوطني لصحيفة السوابق القضائية، ويؤشر عليها النائب العام أو وكيل الجمهورية.