قانون رقم 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
قانون رقم 25-14 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
الكتاب الثامن — في بعض إجراءات التنفيذ › الباب الخامس — صحيفة السوابق القضائية › الفصل الأول — صحيفة السوابق القضائية للشخص الطبيعي
المادة 784
توجد لدى كل مجلس قضائي مصلحة لصحيفة السوابق القضائية يديرها أمين ضبط ذلك المجلس تحت إشراف النائب العام.
تختص هذه المصلحة بمسك صحيفة السوابق القضائية لجميع الأشخاص المولودين بدائرة ذلك المجلس.
غير أنه يمكن، عند الاقتضاء، إحداث مصلحة لصحيفة السوابق القضائية على مستوى المحكمة، بقرار من وزير العدل.