قانون رقم 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
قانون رقم 25-14 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
الكتاب الثامن — في بعض إجراءات التنفيذ › الباب الرابع — في تقادم العقوبة
المادة 780
تتقادم العقوبات التي تصدر بقرار أو بحكم فيما يتعلق بالمخالفات، بعد مضي سنتين (2) كاملتين ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه ذلك القرار أو الحكم نهائيا وحائزا لقوة الشيء المقضي فيه.