قانون رقم 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
قانون رقم 25-14 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
الكتاب الثامن — في بعض إجراءات التنفيذ › الباب الثالث — في الإكراه البدني
المادة 770
إذا كان المنفذ عليه بالإكراه البدني محبوسا، جاز لطرف الخصومة المطالب بالمتابعة، بمجرد تبليغ الإعلان المنصوص عليه في المادة 769 أعلاه، أن يعارض في الإفراج عنه بأن يستصدر من النيابة العامة أمرا يوجه منها إلى مدير المؤسسة العقابية بإبقائه في الحبس.