الكتاب الثامن — في بعض إجراءات التنفيذ › الباب الثالث — في الإكراه البدني
المادة 767
تحدد مدة الإكراه البدني من قبل الجهة القضائية المنصوص عليها في المادة 765 أعلاه، وعند الاقتضاء، بأمر على عريضة يصدره رئيس الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو التي يقع في دائرة اختصاصها مكان التنفيذ بناء على طلب النيابة العامة أو طلب المحكوم له وبعد التماسات النيابة العامة، في نطاق الحدود الآتية، ما لم تنص قوانين خاصة على خلاف ذلك :
– من يومين (2) الى عشرة ( 10 ) أيام، إذا كان مقدار الغرامة أو الأحكام المالية الأخرى لا يتجاوز 100.000 د ج،
– من أحد عشر ( 11 ) يوما إلى عشرين ( 20 ) يوما، إذا زاد عن 100.000 دج ولم يتجاوز 500.000 دج،
– من واحد وعشرين ( 21 ) يوما إلى شهرين (2)، إذا زاد عن 500.000 دج ولم يتجاوز 1.000.000 دج،
– أكثر من شهرين (2) إلى أربعة (4) أشهر، إذا زاد عن 1.000.000 دج ولم يتجاوز 3.000.000 دج،
– أكثر من أربعة (4) أشهر إلى ثمانية (8) أشهر، إذا زاد عن 3.000.000 دج ولم يتجاوز 6.000.000 دج،
– أكثر من ثمانية (8) أشهر إلى سنة واحدة (1)، إذا زاد عن 6.000.000 دج ولم يتجاوز 10.000.000 دج،
– أكثر من سنة واحدة (1) إلى سنتين (2)، إذا زاد عن 10.000.000 دج ولم يتجاوز 30.000.000 دج،
– أكثر من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات، إذا زاد عن 30.000.000 دج.
وإذا كان الإكراه البدني يهدف إلى الوفاء بعدة مطالبات، تحسب مدته طبقا لمجموع المبالغ المحكوم بها.