قانون رقم 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
قانون رقم 25-14 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
الكتاب الثامن — في بعض إجراءات التنفيذ › الباب الثالث — في الإكراه البدني
المادة 766
لا يجوز المطالبة بتطبيق الإكراه البدني ضد الزوج وزوجته، في آن واحد حتى، ولو كان ذلك لتغطية وفاء مبالغ متعلقة بأحكام مختلفة.