قانون رقم 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
قانون رقم 25-14 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
الكتاب الثامن — في بعض إجراءات التنفيذ › الباب الثالث — في الإكراه البدني
المادة 761
يستفيد المحكوم عليه من تخفيض نسبته 10 % من قيمة الغرامة المحكوم بها، في حالة تسديدها طوعا لدى المصالح المختصة بالجهات القضائية خلال ثلاثين ( 30 ) يوما من تاريخ تبليغه بالإشعار بالدفع.