قانون رقم 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
قانون رقم 25-14 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
الكتاب الثامن — في بعض إجراءات التنفيذ › الباب الثاني — في التحقق من هوية الأشخاص المحكوم عليهم
المادة 758
إذا حدث، بعد هروب متابع تم إمساكه أو حصل في أية حالة أخرى، أن كانت هوية المحكوم عليه محل نزاع، يفصل في هذا النزاع وفق القواعد المقررة في مادة إشكالات التنفيذ، غير أن الجلسة تكون علنية.
فإذا ثار النزاع في ذلك أثناء سير وبمناسبة متابعة جديدة، قام بحسمه المجلس القضائي أو المحكمة المطروحة أمامها هذه المتابعة.