الكتاب السابع — في بعض الإجراءات الخاصة › الباب العاشر — في الجنايات والجنح التي ترتكب على ظهر المراكب أو على متن الطائرات
المادة 753
تختص الجهات القضائية الجزائرية بنظر الجنايات والجنح التي ترتكب على متن طائرات جزائرية أيا كانت جنسية مرتكب الجريمة.
كما أنها تختص أيضا بنظر الجنايات أو الجنح التي ترتكب على متن طائرات أجنبية إذا كان الجاني أو المجني عليه جزائري الجنسية أو إذا هبطت الطائرة بالجزائر بعد وقوع الجناية أو الجنحة.
وتختص بنظرها المحاكم التي وقع بدائرة اختصاصها هبوط الطائرة في حالة القبض على الجاني وقت هبوطها أو لمكان القبض على الجاني في حالة ما إذا قد تم القبض عليه بالجزائر فيما بعد.