الكتاب السابع — في بعض الإجراءات الخاصة › الباب التاسع — في الجنايات والجنح التي ترتكب في الخارج
المادة 750
تجوز متابعة ومحاكمة كل أجنبي، وفقا لأحكام القانون الجزائري، ارتكب خارج الإقليم الجزائري بصفة فاعل أصلي أو شريك أو محرّض في جناية أو جنحة ضد أمن الدولة الجزائرية أو مصالحها الأساسية أو المقرات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية أو أعوانها، أو تزييفا لنقود أو أوراق مصرفية وطنية متداولة قانونا في الجزائر أو أي جناية أو جنحة ترتكب إضرارا بمواطن جزائري.