الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الثاني — في التحقيقات › الفصل الأول — في الجناية أو الجنحة المتلبس بها
المادة 74
يحظر، في مكان ارتكاب جناية على كل شخص لا صفة له، أن يقوم بإجراء أي تغيير على حالة الأماكن التي وقعت فيها الجريمة أو ينزع أي شيء منها قبل الإجراءات الأولية للتحقيق القضائي، وإلاّ عوقب بغرامة من 20.000 دج إلى 100.000 دج.
غير أنه يستثنى من هذا الحظر حالة ما إذا كانت التغييرات أو نزع الأشياء ضرورية للسلامة والصحة العمومية أو تستلزمها معالجة الضحايا.
وإذا كان المقصود من طمس الآثار أو نزع الأشياء هو عرقلة سير العدالة، فيعاقب على هذا الفعل بالحبس من ثلاثة
(3) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 50.000 دج إلى 150.000 دج.