قانون رقم 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
قانون رقم 25-14 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
الكتاب السابع — في بعض الإجراءات الخاصة › الباب التاسع — في الجنايات والجنح التي ترتكب في الخارج
المادة 746
يجوز أن تجرى المتابعة أو يصدر الحكم في الحالات المنصوص عليها آنفا في المادتين 744 و 745 أعلاه، حتى ولو لم يكن المتهم قد اكتسب الجنسية الجزائرية إلاّ بعد ارتكابه الجناية أو الجنحة.