الكتاب السابع — في بعض الإجراءات الخاصة › الباب التاسع — في الجنايات والجنح التي ترتكب في الخارج
المادة 745
كل واقعة موصوفة بأنها جنحة، سواء في نظر القانون الجزائري أو في نظر تشريع البلد الذي ارتكبت فيه، يجوز المتابعة من أجلها والحكم فيها في الجزائر إذا كان مرتكبها جزائريا.
ولا يجوز أن تجرى المحاكمة أو يصدر الحكم إلاّ بالشروط المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 744 أعلاه.
وعلاوة على ذلك، فلا يجوز أن تجرى المتابعة في حالة ما إذا كانت الجنحة مرتكبة ضد أحد الأفراد وإلاّ بناء على طلب النيابة العامة بعد إخطارها بشكوى من الشخص المضرور أو ببلاغ من سلطات القطر الذي ارتكبت الجريمة فيه.