قانون رقم 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
قانون رقم 25-14 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
الكتاب السابع — في بعض الإجراءات الخاصة › الباب الثامن — الجنايات والجنح المرتكبة من طرف أعضاء الحكومة والقضاة وبعض الموظفين
المادة 743
يجرى التحقيق طبقا لقواعد الاختصاص العادية في القانون العام إلى أن تعيّن الجهة القضائية المختصة.