قانون رقم 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
قانون رقم 25-14 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
الكتاب السابع — في بعض الإجراءات الخاصة › الباب الثامن — الجنايات والجنح المرتكبة من طرف أعضاء الحكومة والقضاة وبعض الموظفين
المادة 742
يمتد اختصاص قاضي التحقيق المنتدب في الحالات المنصوص عليها في المواد 737 و 738 و 739 أعلاه إلى جميع نطاق الإقليم الوطني.