قانون رقم 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
قانون رقم 25-14 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
الكتاب السابع — في بعض الإجراءات الخاصة › الباب السادس — في الرد
المادة 730
لا يجوز لأي من القضاة المشار إليهم في المادة 718 أعلاه، أن يرد نفسه بنفسه عن نظر الدعوى تلقائيا بدون إذن من رئيس المجلس القضائي الذي يكون قراره الصادر بعد استطلاع رأي النائب العام غير قابل لأي طريق من طرق الطعن.