قانون رقم 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
قانون رقم 25-14 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
الكتاب السابع — في بعض الإجراءات الخاصة › الباب السادس — في الرد
المادة 729
كل قرار يرفض طلب رد قاض يقضى فيه بإدانة الطالب بغرامة مدنية من ألفي دينار (2000 دج) إلى خمسين ألف دينار (50.000 دج) وذلك بغير إخلال بالعقوبات المستحقة في حالة ما إذا قدم الطلب عن سوء نية بقصد إهانة القاضي.