قانون رقم 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
قانون رقم 25-14 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
الكتاب السابع — في بعض الإجراءات الخاصة › الباب السادس — في الرد
المادة 727
كل طلب يهدف إلى رد رئيس المجلس القضائي يجب أن يكون في عريضة ترفع إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا، ويفصل هذا الأخير في الطلب بعد استطلاع رأي النائب العام لدى المحكمة العليا، ويكون ذلك بقرار لا يجوز أن يكون قابلا لأي طريق من طرق الطعن، على أن تطبق أحكام المادة 724 أعلاه.