الكتاب السابع — في بعض الإجراءات الخاصة › الباب السادس — في الرد
المادة 718
يجوز طلب رد أي قاض من قضاة الحكم للأسباب الآتية :
1 ) إذا كانت ثمة قرابة أو مصاهرة بين القاضي أو زوجه وبين أحد الخصوم في الدعوى أو زوجه أو أقاربه حتى درجة ابن العم الشقيق وابن الخال الشقيق ضمنا.
ويجوز مباشرة الرد حتى في حالة الطلاق أو وفاة الزوج إذا كان على علاقة مصاهرة بأحد الخصوم حتى الدرجة الثانية ضمنا،
2 ) إذا كانت للقاضي مصلحة في النزاع أو لزوجه أو للأشخاص الذين يكون وصيا أو مقدما أو قيّما عليهم أو مساعدا قضائيا لهم،
3 ) إذا كان القاضي أو زوجه قريبا أو صهرا إلى الدرجة المعيّنة آنفا للوصي أو المقدم أو القيم أو المساعد القضائي على أحد الخصوم أو لمن يتولى تنظيم أو إدارة أو مباشرة أعمال شركة تكون طرفا في الدعوى،
4 ) إذا وجد القاضي أو زوجه في حالة تبعية بالنسبة لأحد الخصوم، وبالأخص إذا ما كان دائنا أو مدينا لأحد الخصوم أو وارثا منتظرا له أو مستخدما أو معتادا مؤاكلة أو معاشرة المتهم أو المسؤول عن الحقوق المدنية أو الضحية أو المدّعي المدني أو كان أحد منهم وارثه المنتظر،
5 ) إذا كان القاضي قد نظر القضية المطروحة كقاض أو كان محكّما أو محاميا فيها أو أدلى بأقواله كشاهد على وقائع في الدعوى،
6 ) إذا وجدت دعوى بين القاضي أو زوجه أو أقاربهما أو أصهارهما على عمود النسب المباشر وبين أحد الخصوم أو زوجه أو أقاربه أو أصهاره على العمود نفسه،
7 ) إذا كان للقاضي أو لزوجه دعوى أمام المحكمة التي يكون فيها أحد الخصوم قاضيا،
8 ) إذا كان للقاضي أو زوجه أو أقاربهما أو أصهارهما على عمود النسب المباشر نزاع مماثل للنزاع المختصم فيه أمامه بين الخصوم،
9 ) إذا كانت بين القاضي أو زوجه وبين أحد الخصوم من المظاهر الكافية الخطورة ما يشتبه معها في عدم تحيزه في الحكم.