قانون رقم 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
قانون رقم 25-14 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
الكتاب السابع — في بعض الإجراءات الخاصة › الباب الخامس — في الإحالة من محكمة إلى أخرى
المادة 717
إذا كان المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية محبوسا ولم يكن ثمة مجال لتطبيق المادة 716 أعلاه، تعيّن اتخاذ الإجراءات المتبعة في حالة تنازع الاختصاص بين القضاة، ولكن بناء على طلب من النيابة العامة وحدها بقصد إحالة الدعوى من الجهة القضائية المطروح أمامها النزاع إلى الجهة التي بها مكان الحبس.