قانون رقم 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
قانون رقم 25-14 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
الكتاب السابع — في بعض الإجراءات الخاصة › الباب الخامس — في الإحالة من محكمة إلى أخرى
المادة 716
إذا كان المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية، محبوسا سواء أكان نهائيا أم لا، فإنه يكون لوكيل الجمهورية أو لقاضي التحقيق أو للمحاكم أو للمجالس بدائرة محل الحبس الاختصاص بنظر جميع الجرائم المنسوبة إليه فيما خرج عن القواعد المنصوص عليها في المواد 58 و 70 و 468 (الفقرة الأولى) من هذا القانون.