قانون رقم 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
قانون رقم 25-14 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
الكتاب السابع — في بعض الإجراءات الخاصة › الباب الخامس — في الإحالة من محكمة إلى أخرى
المادة 715
إذا انقضت مهلة الإيداع المحددة في المادة 714 أعلاه، فإنه يفصل في الطلبات خلال عشرة (10) أيام بغرفة المشورة من الرئيس الأول ورؤساء الغرف بالمحكمة العليا.
ويبلّغ القرار إلى أطراف النزاع الذين يعنيهم الأمر من طرف مصالح النيابة العامة لدى المحكمة المذكورة.