الكتاب السابع — في بعض الإجراءات الخاصة › الباب الرابع — في تنازع الاختصاص بين القضاة
المادة 709
يتحقق تنازع في الاختصاص بين القضاة :
– إمّا بأن تكون المجالس القضائية أو المحاكم، أو مع مراعاة الاستثناء الوارد بالفقرة الأخيرة من هذه المادة قضاة التحقيق المنتمون لمحاكم مختلفة، قد أخطرت أو رفع الأمر إليها في جريمة واحدة بعينها،
– وإمّا عندما تكون عدة جهات قضائية قد قضت بعدم اختصاصها بنظر واقعة معيّنة بأحكام أصبحت نهائية،
– وإمّا أن يكون قاضي التحقيق قد أصدر أمرا بإحالة الدعوى إلى جهة من جهات الحكم وقضت تلك الجهة بعدم اختصاصها بنظرها بحكم أصبح نهائيا، مع مراعاة ما نصت عليه المادتان 513 و 607 من هذا القانون،
– وإمّا عندما يكون قضاة التحقيق منتمين لمحاكم مختلفة قد أخطروا بتحقيق قضية واحدة بعينها. ولا يكون ثمة مجال لوجود تنازع بين القضاة إذا كان أحدهم قد أصدر بناء على طلبات النيابة قرارا بالتخلي عن نظر الدعوى.