الكتاب السابع — في بعض الإجراءات الخاصة › الباب الأول — في التزوير
المادة 700
إذا حصل أثناء جلسة بمحكمة أو مجلس قضائي أن أدعي بتزوير ورقة من أوراق الدعوى أو أحد المستندات المقدمة، فلتلك الجهة القضائية أن تقرر، بعد أخذ ملاحظات النيابة العامة وأطراف الدعوى، ما إذا كان ثمة محل لإيقاف الدعوى أو عدم إيقافها ريثما يفصل في التزوير من الجهة القضائية المختصة.
وإذا انقضت الدعوى العمومية، أو كان لا يمكن مباشرتها عن تهمة التزوير، وإذا لم يتبين أن من قدم الورقة كان قد استعملها متعمدا عن قصد التزوير، قضت المحكمة أو المجلس المطروحة أمامه الدعوى الأصلية بصفة فرعية في صفة الورقة المدعى بتزويرها.