الكتاب السابع — في بعض الإجراءات الخاصة › الباب الأول — في التزوير
المادة 699
يتعيّن على كل مودع عام مودعة لديه مستندات مدعى بتزويرها أو لها فائدة في إثبات تزوير أن يقوم، بناء على أمر قاضي التحقيق، بتسليمها كما يقدم، عند الاقتضاء، ما يكون بحيازته من أوراق خاصة بالمضاهاة.
وإذا كانت الأوراق المسلّمة أو المحجوزة بهذه الكيفية لها صفة المحررات الرسمية، فيجوز له أن يطالب بأن تترك له نسخة منها مؤشرا على مطابقتها للأصل من طرف أمين الضبط، أو صورة فوتوغرافية أو نسخة بأية وسيلة أخرى، وتوضع هذه النسخة أو الصورة الفوتوغرافية بمثابة النسخ الأصلية بالمصلحة ريثما يعاد المستند الأصلي.