قانون رقم 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
قانون رقم 25-14 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
الكتاب السابع — في بعض الإجراءات الخاصة › الباب الأول — في التزوير
المادة 697
يجوز لقاضي التحقيق، في كل تحقيق بشأن تزوير الخطوط، أن يأمر بإيداع المستند المدّعى بتزويره، لدى أمانة الضبط، بمجرد وروده إليه أو وقوعه تحت يد القضاء، ويوقع عليه بإمضائه وكذلك أمين الضبط الذي يحرر بالإيداع محضرا يصف فيه حالة المستند.
غير أنه يجوز لقاضي التحقيق، قبل الإيداع لدى أمانة الضبط، أن يأمر بأخذ صورة فوتوغرافية للمستند أو نسخة بأية وسيلة أخرى.