الكتاب السادس — في طرق الطعن غير العادية › الباب الثاني — في طلبات إعادة النظر والتعويض عن الخطأ القضائي › الفصل الثاني — في التعويض عن الخطأ القضائي
المادة 695
تتحمل الدولة التعويض الممنوح من طرف اللجنة لضحية الخطأ القضائي أو لذوي حقوقه وكذا مصاريف الدعوى، ونشر القرار القضائي وإعلانه، ويحق للدولة الرجوع على الطرف المدني أو المبلغ أو الشاهد زورا الذي تسبب في إصدار حكم الإدانة.
ينشر، بناء على طلب من طالب إعادة النظر، القرار القاضي ببراءته في دائرة الإختصاص الإقليمي للجهة القضائية التي أصدرت القرار، وفي دائرة المكان الذي ارتكبت فيه الجناية أو الجنحة، وفي دائرة المحل السكني لطالب إعادة النظر، وآخر محل سكن ضحية الخطأ القضائي إذا توفيت.
بالإضافة إلى ذلك وبنفس الشروط، ينشر القرار عن طريق الصحافة في ثلاث (3) جرائد يتم اختيارها من طرف الجهة القضائية التي أصدرت القرار.
ويتحمل طالب إعادة النظر الذي خسر دعواه جميع المصاريف. 88 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة