الكتاب السادس — في طرق الطعن غير العادية › الباب الثاني — في طلبات إعادة النظر والتعويض عن الخطأ القضائي › الفصل الثاني — في التعويض عن الخطأ القضائي
المادة 694
يمنح للمحكوم عليه المصرح ببراءته بموجب هذا الباب أو لذوي حقوقه، تعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي تسبب فيه حكم الإدانة.
غير أنه في الحالة المنصوص عليها في المادة 693 (الحالة 4) أعلاه، لا يمنح التعويض إذا ثبت أن المحكوم عليه نفسه تسبب كلّيا أو جزئيا في عدم كشف الواقعة الجديدة أو المستند الجديد في الوقت المناسب.
يمنح التعويض من طرف لجنة التعويض طبقا للإجراءات المنصوص عليها في المواد من 219 إلى 233 من هذا القانون.